محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826531024
قبض الوقف
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
قبض الوقف نويسنده: منيرالدين بروجردي اصفهاني - مهدي باقري مقدمه يکي از چهرههاي درخشان علمي شيعه در قرن چهاردهم هجري فقيه محقّق و اصولي مدقّق علّامه آيةاللّه العظمي حاج آقا منيرالدين بروجردي احمدآبادي اصفهاني است. وي نواده دختري ميرزا ابوالقاسم گيلاني معروف به ميرزاي قمي صاحب قوانين الاصول، و از شاگردان مبرز فقيه محقّق آيةاللّه العظمي حاج شيخ محمّدباقر نجفي مسجد شاهي است وي در زمان حيات مرجع مرافعات و سؤالات شرعي مردم اصفهان بوده و به پيروي از استاد گرانقدر خويش در مسائل اجتماعي اهتمام خود را مصروف داشته و در جريان تحريم تنباکو که ابتدا از اصفهان شروع شد حامل پيام علماي اين شهر به سامرا و دريافت حکم تحريم از طرف مرجع نامدار شيعه مرحوم ميرزاي محمد حسن شيرازي بود.در محضر اين فقيه برجسته شاگرداني تربيت شدند که از آن جمله ميتوان به علّامه حاج آقا رحيم ارباب، سيّد احمد صفائي خوانساري صاحب کشف الأستار، حاج شيخ محمّد علي يزدي سيّد محمّد تقي فقيه احمدآبادي صاحب مکيال المکارم، شيخ محمّد باقر فقيه ايماني صاحب آثار فراوان، سيّد محمّد باقر مير محمّد صادقي، شيخ مجدالدين نجفي مشهور به مجدالعلماء و فرزند نابغه او شيخ اسماعيل بروجردي که در جواني رحلت نمود اشاره کرد.مرحوم حاج آقا منير آثار ارزندهاي نيز از خود به يادگار نهادند که متأسفانه همچون کتابخانه عظيم و کم نظير ايشان پس از وفات او پراکنده شد و تنها رساله ارزشمند «الفرق بين الفريضه و النافلة» به چاپ رسيده که در نوع خود بينظير است.از ديگر آثار او مجلّدي بزرگ در اصول فقه، رسالهاي مفصّل در مقدّمه واجب به خط آن مرحوم موجود است.در اين مجموعه دو رساله از ايشان به چاپ ميرسد که عبارتند از رسالهاي در قبض وقف، سؤال و جواب فقهي استدلالي، و برخي فوائد متفرّقه.نسخه خطي اين دو رساله در کتابخانه آستان قدس رضوي و ضمن کتابهاي اهدائي مقام رهبري موجود است که به همت استاد معظم آية اللّه حاج شيخ هادي نجفي تهيه و در اختيار اين جانب قرار داده شده و در حين تحقيق نيز از ارشادات راهگشا و مفيد ايشان و هم چنين راهنمائيهاي صديق فاضل و گرامي آقاي رحيم قاسمي بهره فراوان بردهام.و آخر دعوانا الحمد للّه رب العالمينمسألة قبض الوقفبِسْمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ وَ بِهِ نَستَعينأمّا؛ بعد فهذه وجيزةٌ شريفةٌ متکفّلةٌ ببيان الجواب الّذي أفاده مولانا الأعظم حجّةالإسلام والمسلمين عماد الملّة والدّين أستاذ الفقهاء و المجتهدين في مسألة قبض الوقف، الّتي حار في تنقيحها عقول علماء عصره و کلّت مراکب إستعداداتهم عن إستيفاء معارجها في دهره.فبعد ما اختلفت آرائهم فيها استرشدوه في کشف ما فيها من المعضلات، واستمدّوا منه في تأسيس قواعدها و تبيين مدارکها.و کان أصل الخلاف وقع في علماء العصر في أنّه: هل يکتفي في تحقّق القبض الأمر به أم لا؟فقال - مدّظلّه العالي - علي ما في رسالةٍ مکتوبةٍ بإملائه الشريف:أمّا تحقيق الکلام في المسألة يقتضي (1) رسم مقامات:المقام 01في معني القبضالظاهر - بل المقطوع - عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة لهذا اللفظ؛ لعدم کونه من المهيّات المخترعة؛ و عدم إشارةٍ في دليلٍ إليه؛ و لم يصدر دعواه صريحةً من فقيهٍ و لا إعتبار بما يتوهّم من بعض العباير، فلابدّ من الرجوع إلي اللغة و العرف ثمّ يلاحظ هل معناه العرفيّ مغايرٌلها أو موافقٌ لها، و علي الأوّل فيؤخذ بالثاني إذا علمنا في زمان الصدور أو مطلقاً علي اختلاف الوجوه في ترجيح العرف علي اللغة؛ و علي الثاني فيؤخذ بما اتّفقا فيه.و أعلم! أنّه ذکر في الصحاح: «قبض: قبضت الشيء قبضاً: أخذته. و القبض: خلاف البسط، و يقال: صار الشيء في قبضتک و في قبضک أي: في ملکک؛ و دخل فلانٌ في القَبَضِ - بالتحريک - و هو: ما قبض من أموال الناس (2)»؛ و في المصباح المنير:«أنّه: الأخذ (3)»؛ و في نهاية إبنأثير: «الأخذ بجميع الکفّ (4)»؛ و في القاموس: «قبضه بيده يقبضه: تناوله بيده (5)»؛ و في المجمع: «قد صار الشيء في قبضتک أي: في ملکک، و قبضت الشيء قبضاً: أخذته(6)»؛ و في تاج العروس بعد ما في القاموس:«ملامسةٌ - کما في العباب -، و هو أخصّ من قول الجوهريّ: قبضت الشيء قبضاً! و يقرب منه قول الليث: القبض جمع الکفّ علي الشيء -...إلي أن قال - و قبض عليه بيده: أمسکه، و يقال: قبض عليه، و به، يقبض قبضاً: إذا انحني عليه بجميع کفّه(7)». و حکي في الرياض عن جماعةٍ منهم أنّه «القبض باليد، أي: الأخذ بها (8)»؛ و هو المحکيّ عن کشف الرموز، (9) بل ظاهر إتّفاق اللغويون.و أمّا في العرف فيظهر من جماعةٍ ظهوره عند الإطلاق في الأخذ باليد، فيکون موافقاً مع اللغة؛ و قالوا: إنّ الأصل عدم التغاير، فالأخذ هو المعني الحقيقي، و غيره ممّا يقوله الفقهاء [مِنْ (10)] أنّ القبض في الحيوان نقله و في غير المنقول التخلية من المعاني المجازية. و صرّح بعض المحقّقين:(11) «أنّ المعني الحقيقي هو السلطان الحاصل للقابض من المقبوض منه برفع موانع التصرّف عنه، سواءٌ کان من قِبَله أو من قِبَل غيره، و تخلّي بينه و بينه؛ فيکون الأخذ أحد أطراف المعني الکلّي. و کذا التخلية في غير المنقول، إذ ليس المراد بالتخلية التخلية الفعلية الّتي هي فعل المتخِلّي - بالکسر -، لأنّها توافق الأجناس».و ليس الکلام فيه، بل لم نجد استعمال القبض فيها، و لذا يذکرون کلّ واحدٍ مقابل الآخر؛ بل المراد فيها وجدان الشيء مخلّي بينه و بينه کأخذه، سواءٌ کان هناک دافعٌ و مخلٌّ أولا، فيکون القبض مفهوماً کلّيّاً له مصاديق متعدّدة - کالأخذ باليد و النقل و التخلية و غيرها -. و اقتصار أهل اللغة علي الأخذ باليد ليس للحصر، بل لکونه أظهر الأفراد و أشهرها. کما في غيره من نظائره، کلفظ «النقض» فإنّهم فسّروه بنقض الحبل (12) مع إطلاقه في الاُمور الحسيّة و غيرها کنقض العهد؛ و کذا «العقيدة»، قالوا: إنّه من عقدت العقيدة مع کونه حقيقةً في المحسوس و المنقول.و يحتمل أن يکون معناه الحقيقي ما هو أخصّ من الثّاني و إن کان أعمّ من الأوّل، و هو الاستيلاء الفعلي الخاصّ الصادر عن القابض بتصرّفٍ منه في المقبوض؛ و عليه فيکون الأخذ باليد و النقل في الحيوان من أفراد المعني الحقيقي، و يکون وجه الاقتصار ما مرّ لکي يخرج التخلية من ذلک، لأنّ مجرّد التخلية لايوجب حصول الاستيلاء المذکور، لأنّها ليست إلّا عبارةً عن سلطان القابض علي المتصرّف عرفاً و عادةً. فربّما يحصل ذا و لايحصل الاستيلاء الخاصّ لعدم حصوله إلّا بالتصرّف، بل الاستيلاء بهذا المعني في غير المنقول يحصل بالدخول فيه و الخروج؛ فاکتفائهم بها فيه عن القبض للدليل الخاصّ، و هو الإجماع.و أمّا الکيل و الوزن فهما من أفراد المعني الحقيقي، بل هو أخصّ من الکلّ.و کذا النقل من مکانٍ إلي مکانٍ، فهو داخلٌ في المعاني الثلاثة مع عدم تماميّته إلّا بدليلٍ لحصول الاستيلاء الخاصّ بالرکوب و هو واقفٌ في مکانه، بل يحصل بأخذ الزمام.أللهمّ إلّا أن يکون ذلک أيضاً من أظهر الأفراد، کما عرفت في اللغة.و الأوّل مختار جمعٍ من الأفاضل؛(13) والثّاني مختار شيخ مشايخنا في الجواهر(14)؛ و الثالث مختار الفقيه في شرح الخيارات(15).و الأقوي هو الثّاني؛ و الشاهد عليه الوجدان المغني عن البرهان.و يؤيّده بل يدلّ عليه الاستقراء في مظاهره، فالقبض هو الاستيلاء و السلطنة العرفيّة علي الشيء و قيامها بذات المشتري في البيع و بالموقوف عليه في الوقف بعد أن کانت قائمةً بذات البائع و الواقف بحيث لو لميکن مأذوناً أو مالکاً لکان غاصباً من غير مدخليّة مماسيّة فعل الجوارح فيماهيّته (16) أو نقلاً من مکانٍ إلي مکانٍ آخر. فلوحصلت هذه التخلية الثانية الّتي هي بمنزلة الإقباض من البائع أو الواقف أو الرائش أو غيرهم مع قبولها من الطرف الآخر تحوّلت ملک السلطنة في المنقول منه إلي المنقول إليه، و قامت بذاته قيام الصفة بالموصوف و العارض بالمعروض؛ و لذا ذکروا: لورجع الغاصب العين المغصوبة إلي المغصوب منه و وضعها بين يديه أو في داره بمشهدٍ منه حصلت التأدية منه و برئت ذمّته؛ و ليس إلّا لوقوع السلطنة المسلوبة منه إليه بمجرّد وضعه بين يديه و حصول القبض منه لا له.المقام 02قد ظهر ممّا ذکرنا أنّ القبض في غير المنقول في اصطلاح الفقهاء هو التخلية؛ و به صرّح کثيرٌ من المتقدّمين و المتأخّرين (17). بل الظاهر عدم الخلاف في ذلک بين الطائفة؛ ففي مجمع البرهان: «لايبعد عدم النزاع في الإکتفاء بالتخلية فيما لاينتقل»(18)؛ بل الظاهر اتّفاقهم عليه. و ادعّي الإجماع جماعةٌ منهم، کالخلاف (19) و الغنية (20)وکشف الرموز (21) و التنقيح (22) و الرياض (23)و المفتاح (24)؛ و هذه الإجماعات المستفيضة مع الشهرة المحقّقة - بل و عدم ظهور الخلاف بين الطائفة - کافيةٌ في المسألة، خصوصاً مع صدق القبض عرفاً علي النحو الّذي ذکرنا. و بما ذکر يظهر فساد ما ذکره المحقّق النراقي بعد نقل الإجماع علي کفاية التخلية في غير المنقول منه: «عرب ميگويد: قبضته منه و عجم ميگويد: فراگرفت، مادامي که در آن نوع دخلي نکرده باشد»(25)؛ بل لا يليق أن ينسب هذا الکلام إلي من دونه.المقام 03في قبض المنقولو قد اختلفوا فيه علي أقوالٍ بعد اتّفاقهم في المسألة السابقة.أحدها: أنّه يکفي [فيه (26)] التخلية کما في غير المنقول؛ اختارها في الشرايع (27) و النافع (28) و نفي عنه البأس في الدروس في الجملة (29)؛ و اختارها بعض الفقهاء ممّن قارب عصرنا، قال (30): «و لا ريب في حصولها في المنقول بالاستيلاء علي العين استيلاءً يستطيع به النقل و الأخذ و غيرهما من القبض بطرح العين بين يدي المنقول إليه علي وجهٍ يتمکّن من الفعل کيف شاء - نقلاً أو أخذاً و نحوهما -، إذ ليست أمواله الّتي بيده و يصدق عليها أنّها مقبوضةٌ له و تحت قبضته و في يده إلّا کذلک من غير حاجةٍ إلي المماسّة و التصرّف الحسيّين».قال: «و ليس ذاکالتخلية المزبورة في غير المنقول، إذ من الواضح الفرق بين تحقّق السلطنتين عرفاً في ذلک»؛ انتهي.و کلامه في غاية الجودة إلّا الفقرة الأخيرة، لأنّ من المعلوم أنّ المراد بالتخلية عندهم ليس إلّا هذا المعني، فإنّ المراد بها کما يظهر منهم کون الشيء مخلّيً بينه و بينه بحيث لايمنعه مانعٌ عن التصرّف، کتصرّف الملّاک في أملاکهم.و من يفسّره برفع المنافيّات للمنقول إليه مع رفع اليد - کما صدر منه قبل ذلک - فالظاهر أنّه يريد بالرفع المذکور الارتفاع بجعله من المصدر المجهول، و إلّا فهو معني الاقباض؛ و قد مرّ أنّه غير القبض المراد في المقام. و لا يخفي أنّه بعينه هو ما ذکره و ادّعي أنّه غير التخلية المزبورة.منها (31): أنّه النقل من حيّزٍ إلي حيّزٍ في الحيوان، و منه العبد؛ و الکيل و الوزن فيما يکال أو يوزن؛ و التناول و الأخذ باليد في غيرهما من المنقولات؛ اختارها العلّامة في التحرير(32)، و يقرب منه ما في المبسوط (33) و تبعه إبن البرّاج (34) و ابن حمزة(35).و ثالثها: ذلک مع کفاية النقل عن الأخذ باليد فيما اعتبر فيه و کفاية کلٍّ منهما عن الکيل و الوزن فيما اعتبرا فيه؛ اختاره العلّامة في المختلف، فإنّه خيَّر في المنقول من الأخذ باليد و النقل، و في المکيل و الموزون يعني ذلک و الکيل و الوزن (36)و (37)؛ ولميذکر لخصوص الحيوان شيئاً؛ فالظّاهر أنّه أدخله في المنقول الّذي لايعتبر بالکيل و الوزن.و رابعها: أنّه النقل في المنقول مطلقاً؛ اختارها أبوالمکارم ابنزهرة مدّعيّاً عليه إجماع الإماميّة (38)، و تبعه الشهيدان في اللمعة (39) و الروضة (40).خامسها: أنّه النقل في الحيوان و في المعتبر کيله أو وزنه أو عدّه أو نقله، و في الثوب وضعه في اليد؛ اختاره في الدروس (41).و سادسها: التوقّف بين الأقوال لوکان التوقّف اجتهاديّاً منشأ الاختلاف اختلافهم في المعني العرفي، فکلّ واحدٍ منهم يفسّره بما يفهم من المعني العرفي؛ و «ليلي لاتقرّ لهم بذاکا»(42). و أمّا الحکم بالکيل و الوزن لرواية معاوية بن وهب في الصحيح - أي: صحّي (43) أو صحي (44).قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لميکن کيل أو وزن فلا يبعه حتّي يکيله أو يزنه إلّا أن يولّيه الّذي قام عليه (45).وجه الإستدلال أنّ المطابقة بين السؤال و الجواب يقتضي کون القبض فيما ذکر الکيل، مع أنّه لايعتبر بغيره مع کفاية فهم جمٍّ غفيرٍ من القدماء و المتأخّرين، و هو کافٍ في خبر الضعيف لوکان؛و مع ذلک التمسّک به في غاية الإشکال لورود مناقشاتٍ عديدةٍ توجب صرف الظهور أو الإجمال؛ و لقد اختار کذا في النسخة في المسالک (46)حيث قال: «التحقيق هنا أنّ الخبر الصحيح دلّ علي النهي عن بيع المکيل و الموزون قبل اعتباره بهما، لا علي أنّ القبض لا يتحقّق إلّا بهما؛ و کون السؤال فيه وقع عن البيع [قبل القبض لاينافي ذلک، لأنّ الاعتبار بهما قبض و زيادة] -... إلي آخره -». و مجرّد تمسّک جماعةٍ لايوجب الظنّ بالقرينيّة مع تصريح بعضهم بالخلاف، و تأمّل جماعةٍ منهم.و بالجملة لايجوز الاستدلال بالخبر المزبور علي کون القبض هو الکيل و الوزن، بل الحقّ أنّ القبض في غير المنقول هو التخلية بالمعني المتقدّم، و في المنقول أيضاً هو الإستيلاء الخاصّ من غير حاجةٍ إلي تحقّق فعلٍ في القابض؛ و إنّ النقل و الإمساک باليد و المماسّة فردٌ من أفراده.و لاحاجة إلي مستند ساير الأقوال و بيان ضعفه بعد وضوح الأمر، بحمداللّه - سبحانه -.المقام 04لا فرق في القبض في غير المنقول بين البيع و الرهن و الوقف و غيرها.قال في التنقيح:«القبض شرطٌ في الوقف إجماعاً. و صفته کما في البيع إمّا التخلية -... إلي آخره -». (47).و في الشرايع: «يصحّ وقف المشاع و قبضه کقبض البيع»(48).و مثله في القواعد (49)و التحرير(50)، و هو المصرّح به في کلمات کثيرٍ منهم. و ممّن صرّح به صاحب الرياض في شرحيه؛ قال في شرح الصغير: «و القبض هنا و في کلّ موضعٍ يعتبر فيه هو التخلية بينه و بين العين و مستحقّها بعد رفع اليد عنها فيما لاينقل»(51)؛ و قال في کبيره: «و قد اختلف فيه الأصحاب بعد اتّفاقهم علي أنّه هو التخلية بينه و بينه بعد رفع اليد عنه فيما لاينقل خاصّةً»(52).و إطلاقات الأدلّة بعد الإجماعات.المقام 05هل يتوقّف القبض علي إذن الواقف فلوقبض الموقوف عليه الموقوف من غير إذن الواقف لميعتبر قبضه؟ أو لا؟ بل يکفي مجرّد القبض مطلقاً و لو لميأذن به الواقف بل و لو منعه؟يظهر الأوّل من الدروس (53) والتنقيح(54)و الروضة (55) و الرياض (56)، بل کلّ من أطلق توقّفه علي الاقباض ممّن صرّح بتوقّفه علي القبض و من لميصرّح به. وصرّح في الکفاية بأنّه ذهب إليه غير واحدٍ من أصحابنا (57)؛ و صرّح في التذکرة بأنّ الإقباض شرطٌ عندنا (58)، الظاهر في الإذن بدعوي إجماع الإماميّة.و لعلّه الظاهر من الروايات خصوصاً خبر الناحية (59)، لکن لايحتاج إلي لفظٍ خاصٍّ، بل لايحتاج إلي اللفظ أصلاً، بل يکفي کُلّ ما دلّ علي الأوّل قولاً أو فعلاً - کما صرّح به الشهيد في المسالک (60).و الأقوي هو الاشتراط، للإجماع المعتضدة بالشهرة العظيمة؛ و خبر الناحية المروي في کمال الدين: «فکلّما لميسلّم فصاحبه بالخيار، و کلّما سلّم فلاخيار لصاحبه»(61)؛ فإنّ مقتضاه فيما إذا لميحصل تسيلم الواقف الموقوف للموقوف عليه ثبوت الخيار له، سواءٌ حصل الوقف و التسليم للموقوف عليه أم لا، فلوکان القبض بغير الإذن کافياً في لزوم الوقف لزم صرف الرواية عن ظاهرها بغير دليلٍ.و المناقشة فيه بضعف السند مدفوعةٌ بالشهرة الاستناديّة مع حصول الظنّ بصدوره من وجوهٍ عديدةٍ حتّي مع قطع النظر عن الشهرة؛ و لا يعارضه صحيحة محمّد بن مسلم (62)و عبيد بن زرارة (63)، لإمکان استظهار ذلک منهما أيضاً.و اکتفاء بعضهم بالقبض لاينافي الإذن، بل الإقباض أيضاً.المقام 06هل يکتفي باللفظ الصريح مع عدم وجود التخلية التامّة؟ و ملاکها أيضاً به، بل المقطوع عدمها و عدم ملازمتها - کما صرّح به الشهيد في المسالک (64)-؛ لأنّ المعيار هو القبض أو التسليم، و من المعلوم عدم حصولهما بمجرّد الإذن.و الظاهر عدم وجود مخالفٍ في المسألة أصلاً، فظاهر النصوص و الإجماعات کافية في المسألة.المقام 07لو أمر الواقف الموقوف عليه بالقبض و لميقبض حتّي مات الواقف هل يکتفي به عن القبض؟ أم لا؟.و هذه هي المسألة الّتي اختلفت فيها(65)کلمة المعاصرين و لم يأتوا ببرهانٍ مبينٍ، و لميميّزوا بين الغثّ و السمين.و من المعلوم أنّ هذه المسألة يرجع إلي المسألة السابقة، لأنّ الأمر في مقام الحظر أو توهّمه لايفيد إلّا الإذن و الإباحة، و بعد کونه مأذوناً لا يکفي کذا في النسخة بمجرّده في تحقّق القبض و وجود ما هو شرطٌ في صحّة الوقف بإجماع الإماميّة؛ و لابأس بالإشارة إلي بعض نصوص المسألة.منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السلام أنّه قال في الرجل يتصدّق علي ولده وقد أدرکوا، قال: إذا لم يقبضوا حتّي يموت فهو ميراثٌ، فإن تصدّق علي من لميدرک من ولده فهو جائزٌ، لأنّ والده هو الّذي يلي أمره(66).و صحيحة جميل بن درّاج قال: «قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الرجل يتصدّق علي بعض ولده بصدقةٍ و هم صغارٌ، أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة للّه - تعالي -».(67).و ليس الخبر من الحسان، لوجود إبراهيم بن هاشم لما حقّقنا في بحوثنا الرجاليّة من کونه من الثقات؛ و يکفي في ذلک دعوي السيّد الأجلّ إبنطاوس في فلاح السائل الإجماع علي وثاقته(68).و المناقشة بکون الصدقة غير الوقف مدفوعةٌ بفهم الأصحاب ذلک منها؛ و هو کافٍ في المسألة.و الثالثة: عن صفوان بن يحيي عن أبيالحسن عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلک شيئاً؟ فقال: إن کان وقفها لولده و لغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لميکن له أن يرجع فيها؛ و إن کانوا صغاراً و قد شرط ولايتها لهم حتّي بلغوا فيحوزها لهم لميکن له أن يرجع فيها؛ و إن کانوا کباراً و لم يسلّمها إليهم و لميخاصموا حتّي يحوزها عنه فله أن يرجع فيها، لأنّهم لايحوزونها عنه و قد بلغوا»(69).و منها: ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة عن أبيعبدالله عليه السلام أنّه قال في رجلٍ تصدّق علي ولد له قد أدرکوا، قال: «إذا لم يقبضوا حتّي يموت فهو ميراثٌ، فإن تصدّق علي من لميدرک من ولده فهو جائزٌ، لأنّ الوالد هو الّذي يلي أمره»؛ و قال: «لا يرجع في الصدقة إذا تصدّق بها (ابتغاء وجه الله)»(70).و خبرالناحية: و هو ما رواه الصدوق في الإکمال بسنده إلي محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمري - رحمة اللّه عليه - عن صاحب الزمان عليه السلام:«و أمّا ما سألت عنه من الوقف علي ناحيتنا و ما يجعل لنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه فکلّ ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، و کلّ ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لميحتج، افتقر إليه أو استغني عنه؛ -... إلي أن قال: - و أمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الّذي يجعل لناحيتنا ضيعةً و يسلّمها من قيّمٍ يقوم فيها و يعمّرها و يؤدّي من دخلها خراجها و مؤونتها و يجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فانّ ذلک جائزٌ لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها، إنّما لايجوز ذلک لغيره»(71).و أنت خبيرٌ بأنّ صريح هذه الروايات المعتبرة فيها کفاية مجرّد الإذن أو الأمر، بل لابدّ من التصرّف بحيث يصدق القبض و التسليم و الحيازة؛ و من المعلوم عدم صدق شيءٍ من هذا العناوين بمجرّد الأمر، و هذا الأمر لايخفي علي عاقلٍ فضلاً عن العالم.بل يمکن التأمّل في کفاية التخلية في مثل المقام لعدم صدق هذه العناوين إلّا بالاستيلاء الخاصّ و الدخول و الخروج لولا الإجماعات المنقولة و عدم ظهور الخلاف بين الطائفة. نعم! يظهر من الشافعي (72) کفاية القبض بمجرّد الإذن مع مضيّ زمانٍ يمکن فيه القبض - کما نسبه إليه بعض الأجلّه (73)-، مع أنّ کلامه في الهبة و لاملازمة بينها و بين الوقف إلّا بنحوٍ من القياس؛ إلّا أن يدّعي الإجماع علي عدم الفرق.المقام 08قد ظهر ممّا ذکرنا أنّه لو أمر بالقبض مع التخلية التامّة يصحّ الوقف و لايصحّ الرجوع فيه، و لعلّ نظر بعض من حکم بالصحّة إلي هذه الصورة.المقام 09لايشترط الفوريّة في القبض وفاقاً للتحرير (74) و التذکرة (75) و الإيضاح (76) والدروس(77)و جامع المقاصد (78) و التنقيح (79)و المسالک (80) والروضة (81)؛ و [في] الکفاية: «و الأقوي عدم اشتراط الفوريّة للعقد(82)»، و هو صريح الرياض (83).فلووقع بعد العقد بمدّةٍ طويلةٍ صحّ الوقف و لزم.و الدّليل عليه بعد ظهور الاتّفاق و الإجماع - الظاهر من کلام جماعةٍ - خبرُ عبيد بن زرارة المتقدّم کذا في النسخة إليه الإشارة حيث علّق فيه البطلان بعدم القبض إلي أن يموت الواقف، فإنّ ظاهره کفاية القبض متي حصل.و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم، لوضوح أنّ المستفاد منه أنّه إذا تحقّق القبض قبل موت الوالد يکون لازماً و لو تأخّر القبض من العقد بکثيرٍ؛ و هو المستفاد من صحيحة صفوان، لقوله عليه السلام فيها: «و إن کانوا کباراً و لميسلّمها إليهم و لميخاصموا حتّي يحوزها عنه فله أن يرجع فيها، لأنّهم لايحوزونها عنه و قد بلغوا»(84).و يستفاد المقصود من موضعين منه: أحدهما: التعليل، إذ الظاهر منه کفاية التجويز - أي: أخذ الموقوف عن الواقف مطلقاً - سواءٌ تخلّل القبض أم لميتخلّل؛ و الثّاني: قوله عليه السلام: «لم يسلّمها إليهم»، و يعلم وجهه ممّا ذکر مع کفاية العمومات و عدم الرافع.المقام 10ينبغي أن يُعلم أنّ القبض المعتبر شرعاً في الوقف إنّما هو بالنسبة إلي البطن الأوّل، بغير خلافٍ - کما في الحدائق (85) و الرياض (86)و غيرهما -؛ بل ظاهر الإجماع عليه، فيسقط اعتبار ذلک في بقيّة البطون لأنّهم يبلغون الملک عن البطن الأوّل و قد تحقّق أوّلاً و لزم بالقبض.و هذا هو مقتضي الأخبار المتقدّم مع کفاية العمومات.المقام 11إذا کان البطن الأوّل متعدّداً کما إذا وقف علي أولاده، أو علي عشيرته، أو علي علماء العصر - فهل يشترط قبض الجميع؟ أو يکفي قبض البعض في الصحّة؟ أو يتبعّض الوقف؟ فمن قبض صحّ بالنسبة إليه و من لميقبض فسد بالنسبة إليه؟؛ وجوهٌ، و الأقوي هو الصحّة مطلقاً للعمومات و مفهوم الشرط في قول الصادق عليه السلام في خبري محمّد بن مسلم و عبيد بن زرارة، و مفهوم الشرط و التعليل في خبر صفوان؛ فلاداعي للتمسّک ببعض الوجوه الاستحسانيّة.قيل: إنّه لو توقّف الوقف علي قبض الجميع لتضافر البيّنة عليه نصّاً و فتويً، و لاشتهر عملاً -؛و قيل: إنّه لو توقّف علي ذلک لزم تعطيل الوقف و تخصيصه حتّي يبتني صحّته بقبض الجميع، أو فساده بعدم قبض بعضهم؛ إلي غير ذلک(87).المقام 12-13الظاهر أنّه لاخلاف و لاإشکال في أنّ قبض الوليّ لما هو وليٌّ عليه کقبضه و إن کان الواقف وليّاً، کما لووقف علي اُولاده الضعفاء؛ بلاخلافٍ أجده - کما اعترف به جماعةٌ -، (88) بل الظاهر هو الوفاق من غير فرقٍ بين الأب و الجدّ.و ممّا يدلّ عليه خبر عبيد بن زراره بملاحظة ذيله: «لأنّ الوالد هو الّذي يلي أمره»(89)؛ و خبر عليّ بن جعفر المروي في قرب الإسناد: «إذا کان أبٌ تصدّق علي ولده الصغير فإنّها جائزةٌ، لأنّه يقبض لولده إذا کان صغيراً» (90).و مناقشة العلّامة الطباطبائي في حاشية المصابيح (91)في سند هذا الکتاب مدفوعةٌ بالشهرة؛ و کذا المناقشة في الدلالة بکون الصدقة غير الوقف.و هل يجب بعد ذلک القبض علي المولّي عليه بمعني قصده؟ أم لا؟قال في المسالک: «لمّا کان المعتبر في القبض رفع اليد - أي: يد الواقف - و وضع يد الموقوف عليه و کانت يد الوليّ بمنزلة يد المولّي عليه کان وقف الأب و الجدّ و غيره - ممّن له الولاية علي غير الکامل لما في يده - علي المولّي عليه متحقّقاً بالإيجاب و القبول، لأنّ القبض حاصلٌ قبل الوقف، فيستصحب و ينصرف إلي المولّي عليه بعده؛ لما ذکرناه. و الظاهر عدم الفرق بين قصده بعد ذلک القبض عن المولّي عليه للوقف و عدمه، لتحقّق القبض الّذي لميدلّ الدليل علي أزيد من تحقّقه»(92)؛ انتهي.قلت: لاينبغي التأمّل في ظهور دليله في اعتبار کون القبض علي أنّه وقف، فلذا قالوا: أنّه لايجري القبض بعد الوقف مع الذهول و الغفلة عنه، أو کان علي وجه العارية أو الوديعة أو نحو ذلک ممّا هو ليس قبضاً للوقف من حيث إنّه وقفٌ.و تحقيق المقام: أنّه مع فرض شرطيّته مطلقاً لاتنقل بدون القصد ضرورة عدم امتياز أهل الفعل المشترک، فضلاً عن الاشتراک الّتي کان الاحتياج بغيره.نعم، لوقيل بعدم الدليل علي الشرطيّة عموماً أو تخصيصه بالنصوص المزبورة بدعوي أنّ المراد کفاية قصد الوليّ بأيّ وجهٍ اتّفق (93)لأنّه إذا کان هو الّذي يقبض عنه فکيف يعتبر القبض في وقفه، إذ لايتصوّر أن يقبض نفسه الحد (94)ذلک؛ لکنّه منافٍ لظاهر کلماتهم بل صريحهم من عموم الاشتراط؛ قال في الجواهر: «أللهمّ إلّا أن يراد من نحو العبارة صيرورة قبضه قبضاً عنهم شرعاً؛ لکنّه خلاف ظاهر الأدلّة، خصوصاً صحيحة صفوان الظاهر في اعتبار الحيازة لهم المتوقّف علي النيّة (95).و من الغريب ما في کشفالغطاء من الحکم بالجواز حتّي مع نيّة الخلاف، قال: «و لونوي الخلاف فالأقوي الجواز»(96).و من ذلک يظهر ضعف ما في التذکرة و المسالک و الرياض (97) من أنّه إذا کان الموقوف تحت يد الموقوف عليه البالغ بوديعةٍ أو عاريةٍ أو إجارةٍ أو نحوها ليکفي هذا القبض و لايتوقّف صحّة الوقف علي قبضٍ آخر غيره؛ قال في المسالک: «لوجود المقتضي للصحّة و هو القبض، فإنّ استدامته کابتدائه إن لميکن أقوي؛ و لادليل علي کونه واقعاً مبتدأً بعد الوقف»؛(98) و علّله في التذکرة ب:«أنّ حقيقة القبض موجودةٌ (99)»؛ و هذا هو الفرع الثالث عشر.المقام 14إذا کان الموقوف قبل کذا في النسخة واقعاً في يد الموقوف عليه بالغصب کالمال المغصوب أو المقبوض بالعقد الفاسد فهل يکون حکمه حکم القبض المأذون فيه؟ أو لا؟.صرّح في التذکرة بالأوّل معلّلاً ب:«أنّ حقيقة القبض موجودةٌ (100)»؛ و أختار الثاني في الرياض (101)؛ و تنظّر في المسالک، قال: «و لوکان القبض واقعاً بغير إذن المالک کالمقبوض بالغصب والشراء بالعقد الفاسد ففي الاکتفاء به نظرٌ من صدقه في الجملة - کما ذکر -؛ و النهي عنه غير قادحٍ هنا، لأنّه ليس بعبادةٍ» إلي أن قال: «و من أنّ القبض رکنٌ من أرکان العقد»(102)إلي آخره (103).و صار في الرياض إلي الثاني؛ و لعلّه الأقوي، للأصل و کون المطلقات مهملةً من حيث الکيفيّة، مضافاً إلي أنّ القبض بعد کونه جزء السبب و متمّم العقد صحّةً أو لزوماً يعتبر فيه ما يعتبر في باقي أجزاء السبب من الرخاء و الإختيار. و قد نقل بعض مشايخنا(104)عن العلّامة الوحيد الأنصاري:«أنّ کون المستفاد من الأدلّة اعتبار القبض فيما هو يعتبر في صحّة العقد أو لزومه، اعتبار يؤکّد کذا في النسخة الإيجاب و القبول اللفظي بالإيجاب و القبول الفعلي». فالسبب عنده في الرهن و الوقف ممّا کان القبض معتبراً في صحّته أو لزومه مرکّبٌ من الإيجاب و القبول اللفظي و النقلي، تأکيداً للعقد اللفظي بالمعاطات الفعليّة.و بالجملة لابدّ من کون قبض الموقوف عليه اقباضاً عن الواقف من غير فرقٍ بين قبض الحادث و المستدام، إلّا أنّه في المستدام لايحتاج إلي زمانٍ يمکن فيه تجديد القبض - کما صرّح به في التذکرة (105) -، بخلافه في المبتداء.المقام 15في اشتراط مضيّ الزمان في القبض الحادث. فأعلم أنّه لاتأمّل في أنّ الإذن في القبض يستدعي تحصيله، و من ضروريّاته مضيّ زمانٍ يمکن فيه تحصيله، فهو دالٌّ علي القبض الفعلي بالمطابقة و علي الزماني بالالتزام.و لمّا لزم من القبض الفعلي تحصيل الحاصل أو اجتماع الأمرين المحالان فحمل اللفظ علي المعني الالتزامي لتعذّر المطابقة، فلايکفي الأوّل مع عدم مضيّ زمانٍ يکفي فيه القبض فضلاً عن الإذن؛ وجوهٌ - کما عرفت في المقام الخامس -.المقام 16لو کان الموقوف منقولاً أو غير منقولٍ غائباً غيبةً لايصدق معها القبض لوخلّي بينه و بينه، فلايکفي فيه الإذن و مضيّ الزمان أيضاً حتّي يحضر الموقوف عليه أو وکيله و يقبضه بما يصدق معه من تخليةٍ أو نقلٍ؛ فلووقف ما هو غائبٌ عن البلد غيبةً لايصدق معها القبض لايصير وقفاً صحيحاً أو لازماً - علي الخلاف في المسألة -؛ و الإذن ليس سبباً لحصوله، بل عرفت ذلک في الحاضر أيضاً غالباً.المقام 17قد عرفت کفاية قبض الأب عن أولاده الصغار، و هو مورد الروايات الواردة في الباب (106). إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بينه و بين الجدّ للأب، بل و بين وصيّها و الحاکم المطاع أيضاً. و لا يضرّ اختصاص الأخبار بالأب لأنّها إنّما أخرجت مورد التخصيص لا الاختصاص - کما صرّح به في الحدائق (107) -، إذ نقله مشترکةٌ کذا في النسخة بين الجميع.و لا وجه لردّ بعض الأعاظم (108) نظراً إلي ضعف يده و ولايته بالنسبة إلي غيره.قال في المسالک - و لقد أجاد فيما قال! -: «و لاوجه للتردّد، فإنّ أصل الولاية کافٍ في ذلک؛ و المعتبر هو تحقّق کونه تحت يد الواقف مضافاً إلي ولايته علي الموقوف عليه، فيکون يده کيده؛ و لايظهر لضعف اليد و قوّتها أثرٌ في ذلک»(109)؛ انتهي کلامه.قلت: لا إشکال في المسألة بعد ثبوت الولاية کما لا إشکال في کفاية قبضه عنهم في الوقف من الحبس و الهبة و غيرهما؛ و من أقوي طرق تنقيح المسألة ملاحظة الأشباه و النظاير.المقام 18صرّح في التحرير: «أنّه لا يجوز وقف الدار المستأجرة و لا الموصي بخدمته»(110).و قال في القواعد: «و لا المستأجر و لا الموصي بخدمته»(111).و قال بعض شرّاح عبارة المصنّف (112): «هنا تحتمل أن يريد بها عدم صحّة وقفه من المالک؛ لکنّه يشکل بأنّه لايقع فاسداً. غاية ما في الباب انّه لايتمّ إلّا بالقبض. و يحتمل أن يريد بها عدم صحّة الوقف من المستأجر، لأنّه ليس بمالک العين فلايملک نقلها و لا حبسها و المنافع لايتصوّر فيها مع الوقف»؛ انتهي.فحمل العبارة علي المعني الأوّل - بل دعوي صراحتها کما عن النراقي - (113) في غاية الغرابة.قال في التذکرة: «و لو آجر أرضه ثمّ وقفها فعند الشافعيّة يصحّ»(114) إلي أن قال: «و أمّا عندنا فإن أقبضه بإذن المستأجر فلا بأس، و إلّا لم يصحّ القبض و لا لزوم الوقف (115)»؛ انتهي.و قال بعض السادة من أعاظم الفقهاء قد قاربنا عصر جنابه (116): «تحقّق الملک في وقف العين المؤجرة يقتضي التفصيل في الملک.فنقول: إنّ وقف العين المؤجرة يتصوّر من وجوهٍ:منها: أن يقفها علي المستأجر؛و منها: أن يقفها علي مصلحةٍ مثلاً لکن فوّض تولية الوقف إلي المستأجر؛و منها: مثل الثاني لکن فوّض توليته إلي نفسه؛و منها: أن يقفها علي غير المستأجر و لم يجعله متوليّاً أيضاً لکن أقبضها إليه بعد انقضاء مدّة الإجارةو منها: أن يقفها علي مصلحةٍ و فوّض أمر التوليّة إلي عمروٍ و أقبضها إيّاه بعد انقضاء الإجارة؛و منها: أن يقفها علي الموقوف عليه المعيّن - کعمروٍ مثلاً - و لميتحقّق الاقباض إليه قبل الممات.و الظاهر أنّ صحّة الوقف و لزومه ممّا لاينبغي الإشکال فيه في غير السادس من الأقسام الخمسة المذکورة، لوجود المقتضي و انتفاء المانع»(117)؛ إلي آخر ما ذکره - رحمة اللّه عليه -.و أنت خبيرٌ بعدم شمول کلامه ساير الأقسام - کوقف المستأجر و الوقف علي الفقراء و أمثالهما -، مع عدم تماميّة أکثر ما ذکره في الأقسام؛ فلا بأس بالإشارة إلي کلّ واحدٍ منها مع التعرّض للصحّة و الفساد.فنقول: أمّا القسم الأوّل - فهو الوقف علي المستأجر - فهو داخلٌ في مسألة المأذون و المستعير و الودعي؛ و قد عرفت الإشکال في کفاية القبض السابق لعموم أدلّة اشتراط القبض عرفاً، بل لابدّ من القبض الجديد.قال رحمه الله: قوله:«لوجود المقتضي و انتفاء المانع» أمّا وجود المقتضي لظهور الحال فيه بعد الاطّلاع بما بينّاه في أوائل البحث يغني عن التکلّم في اظهاره؛ و أمّا انتفاء المانع في الأوّل فلوضوح أنّه لامانع إلّا انتفاء الاقباض من الواقف بعد الوقف، لکنّه غير مضرٍّ، لأنّ شرطيّة الاقباض إنّما تثبت إذا لميکن الموقوف تحت يد الموقوف عليه الّذي ينبغي تسليم الوقف إليه، لأنّه الظاهر من الأدلّة الدالّة علي اعتبار القبض فيه؛ فلاحظ قوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم: «إذا لميقبضوا حتّي يموت فهو ميراثٌ (118)»؛ و مثله مقبولة عبيد بن زرارة (119)؛ و کذا في ذيل صحيحة صفوان بن يحيي: «و إن کانوا کباراً و لم يسلّمها إليهم و لميخاصموا حتّي يحوزها عنه فله أن يرجع فيها، لأنّهم لايحوزونها عنه و قد بلغوا»(120).و مثلها الحال في رواية کمال الدين؛ و الإجماعات المنقولة؛ و کلمات الأجلّة؛ مضافاً إلي إمکان أن يقال: إنّ المستفاد من التعليل في صحيحة محمّد بن مسلم و غيرها أنّ الاقباض إنّما هو ليدخل الموقوف تحت يد الموقوف عليه و في تصرّفه، و إذا کان حاصلاً سقط اعتبار حصوله(121)»؛ إنتهي کلامه.و قد مرّ الجواب عنه؛ فلا نطيل بالإعادة.والحمدللّه ربّ العالمين پی نوشت:1- کذا في النسخة.2- صحاح اللغة 110:3.3- المصباح المنير: 488.4- النهاية 6:4.5- القاموس المحيط 341:2.6- مجمع البحرين 225:4.7- تاج العروس 5:19.8- رياض المسائل 227:8 (الطبعة الحديثة).9- کشف الرموز 471 - 470 :1.10- ليس في المتن و لکن يقتضيه السياق.11- و هو صاحب الجواهر راجع جواهر الکلام 150:23.12- صحاح اللغة 510:2، مفردات غريب القرآن: 504، تاج العروس 93:5. وانظر في هذا المجال تفسير القرآن الکريم [لآية اللّه السيّد مصطفي الخميني] 16:5، المسألة الحادية عشر.13- راجع مفتاح الکرامة 696:4.14- جواهر الکلام 150:23.15- شرح خيارات اللمعة، للشيخ علي کاشف الغطاء ص59 - 60 (طبعة مؤسسة النشر الإسلامي).16- کذا في النسخة.17- منهم: شيخ الطائفة في المبسوط 117:2، و المحقّق في الشرايع 29:2 والسبزواري في جامع الخلاف و الوفاق: 274 و الفاضل في المختلف 301:5 و ابن قطان الحلّي في معالم الدين 366:1 والشيخ الأنصاري في المکاسب المحرّمة 252:6 و غيرهم المذکورين في المتن، راجع جواهر الکلام 149 - 148:23.18- مجمع الفائدة و البرهان 511:8.19- الخلاف 98:3 م 159.20- غنية النزوع 229.21- کشف الرموز 470 - 471:1.22- التنفيح الرائع 302:2.23- رياض المسائل 15:8.24- مفتاح الکرامة 697:4.25- هذا عبارة المولي احمد بن محمّد مهدي المعروف بالفاضل النراقي المتوفي 1245 کما نقل العلامة الفقيه السيّد محمّدباقر حجة الاسلام الشفتي في رسالته في الوقف / ص 103.26- زيادةٌ يقتضيها السياق.27- شرايع الإسلام 23:2.28- المختصر النافع: 124.29- الدروس الشرعيّة 213:3. (طبعة مؤسسة النشر الإسلامي).30- و هو العلّامة الفقيه الشيخ محمّدحسن النجفي صاحب الجواهر، راجع جواهرالکلام 151:23.31- هذا هو ثاني الموارد حسب تجزئة المؤلّف.32- تحرير الاحکام 334:2 م 3263.33- المبسوط 120:2.34- المهذّب 385 - 386:1.35- الوسيلة 252.36- مختلف الشيعة 301:5 م 278.37- کذا في النسخة.38- غنية النزوع 229.39- اللمعة الدمشقية 111.40- الروضة البهية 522:3.41- الدروس الشرعيّة 213:3.42- مصراع الأخير لبيت عجزه هکذا:«وکلٌّ يدّعي وصلاً بليلي...».43- قال المؤلّف في الفائدة الثالثة من فوائده:[...و إن کان الأقوي علي ما حقّق في محلّه هو حجيّة سائر المراتب الفاقدة بعد الصون عن القطع و الإرسال و الإضمار في الجملة من الصحيح عند المشهور و الصحّي مشدّدا و مخفّفاً و الحسن أؤ و القوي و الموثق و المعتبر...] و الظاهر أنّ المراد بالصحي - مشدداً و مخففاً - هوالصحيح عندي يعني عند المؤلف - قدّس سرّه - و جدير بالذکر أنّ للمؤلّف المحقّق رسالة صغيرة في مباحث شتّي الرجالية و الفقهية و... سمّاها بالفوائد «مخطوطة» ستطبع في هذه المجموعة.44- اول من وضع هذا الاصطلاح فيما نعلم هو الشيخ حسن صاحب المعالم في منتقي الجمان؛ و لمزيد التوضيح انظر: التنبيه الثالث من رسالة المحقّق أبي المعالي الکلباسي في تزکية الرواة من أهل الرجال، و إليک نصّه:[التنبيه] الثالثأنّ ما تقدّم من المنتقي من الاصطلاح ب«الصحي» في قبال «الصحر» - بفتح الصاد و تخفيف الياء - هو من باب الرمز و الإشارة، و المقصود به الصحيح عندي. کما أنّ «الصحر» من باب الرمز و الإشارة، و المقصود به الصحيح عند المشهور. و کما أنّه جعل صورة النون من باب الرمز و الإشارة إلي الحسن.و ربّما جعل السيّد السند النجفي «الصحي» إشارة إلي صحيحي و«الصحر» إشارة إلي الصحيح عند المشهور. و لا دليل عليه بل هو بعيد.و اصطلح السيّد الداماد «الصحّي» - بکسر الصاد و تشديد الحاء - فيما کان بعض رجال سنده بعض أصحاب الإجماع مع خروج ذلک البعض أو بعض مَنْ تقدّم عليه عن رجال الصحّة.و المقصود به المنسوب إلي الصحّة باعتبار دعوي الإجماع علي الصحّة.فالغرضُ النسبة إلي الصحّة المستفادة من نقل الإجماع و لو في الطبقة الاُولي من الطبقات الثلاث المأخوذ فيها الإجماع علي التصديق، و ليس الغرض النسبة إلي الصحّة المذکورة في ضمن التصحيح المأخوذ في دعوي الإجماع في الطبقتين الأخيرتين.فلا بأسَ بتعميم التسمية و الاصطلاح، و إلّا فلو کان المقصود النسبة الي الصحّة المذکورة في ضمن التصحيح، فلا تتمّ التسمية و الاصطلاح إلّا في الطبقتين الأخيرتين.و قد اشتبه الحال علي السيّد الداماد، فأورد بأنّ ما يقال: «الصحي» و يراد به النسبة إلي المتکلّم علي معني الصحيح عندي، و لا يستقيم علي قواعد العربيّة؛ إذ لا تسقط تاء الصحّة إلّا عند الياء المشدّدة التي هي للنسبة إليها، و أمّا الياء المخفّفة التي هي للنسبة إلي المتکلّم فلا يصحّ معها إسقاط تاء الکلمة أصلاً، کسلامتي و صنعتي و صحبتي مثلاً. ؤأ و يندفع الإيراد: بما يظهر ممّا سمعت من أنّ «الصحي» في کلام صاحب المنتقي - بفتح الصاد - و هو من باب الرمز و الإشارة، کمايُرشد إليه الرمز في قبال «الصحر» و کذا في صورة النون کما سمعت، و المقصود بذلک الصحيح عندي، قبال «الصحر» المقصود به الصحيح عند المشهور من باب الرمز و الإشارة کما مرّ، فليس «الصحي» في کلام صاحب المنتقي - بکسر الصاد و تخفيف الياء - بمعني الصحّة إلي المتکلّم - کما زعمه السيّد الداماد - حتّي يرد ما أورد.الرسائل الرجالية 471 - 472:1.45- التهذيب 146:35:7.46- مسالک الأفهام 243:3.47- التنقيح الرائع 302:2.48- شرايع الاسلام 167:2.49- قواعد الأحکام 394:2.50- تحرير الأحکام 313:3 م 4693.51- شرح الصغير 57:2.52- رياض المسائل 356:8.53- الدروس الشرعيه 267:2.54- التنقيح الرائع 302:2.55- الروضة البهية 171:3.56- رياض المسائل 284:9.57- کفاية الفقه 9:2.58- تذکرة الفقهاء 421:2 و فيها [... و لا يصحّ وقف مالا يمکن اقباضه کالعبد الآبق و الجمل الشارد لتعذّر التسليم، و هو شرط في الوقف عندنا].59- إکمال الدين: 520 ح 49، الإحتجاج: 479 - وسائل الشيعة 181:19 ح 8.60- مسالک الافهام 241:3.61- إکمال الدين: 520 ح 49، الإحتجاج: 479 - وسائل الشيعة 181:19 ح 8.62- الکافي 31: 7 ح 7.63- التهذيب 137:9 ح 577.64- مسالک الأفهام 239:3.65- راجع جواهر الکلام 11 - 10:28.66- الکافي 31:7 ح 7 - وسائل الشيعة 178:19، باب 4، کتاب الوقوف و الصدقات، ح 1.67- الکافي 31:7 ح 5 - وسائل الشيعة 179:19، باب 4 کتاب الوقوف و الصدقات، ح 2.68- فلاح السائل: 284 (طبع مکتب الإعلام الإسلامي).69- الکافي 37:7 ح 36 - وسائل الشيعة 180:19 ح 4، باب 4، کتاب الوقوف و الصدقات.70- التهذيب 137:9 ح 577، الاستبصار 102:4 ح 390، وسائل الشيعة 180:19 ح 5.71- إکمال الدين 520 ح 49 - وسائل الشيعة 181:19 ح 8.72- نقله العلّامه الحلّي في التذکرة، راجع تذکرة الفقهاء 416:2.73- و هو صاحب الجواهر، راجع جواهر الکلام 112:25.74- تمسّک المؤلّف - قدّس سرّه - باطلاق کلام العلّامة في تحرير الأحکام 292:3 م 4650.75- تذکرة الفقهاء 423:2.76- إيضاح الفوايد 381:2.77- الدروس الشرعيه 267:2.78- جامع المقاصد 23:9.79- التنقيح الرايع 302:2.80- مسالک الافهام 360:5.81- الروضة البهية 166-167 :3.82- کفاية الفقه 9:2.83- رياض المسائل 100:10.84- التهذيب 137:9 ح 577.85- الحدائق الناضرة 149:23.86- رياض المسائل 100:10.87- أقول: يمکن التمسک بالمعتبرة القطعية أيضاً علي الصحّة کما هو ظاهر (مؤلّف عفي عنه).88- کما في الجواهر 65:28 وانظر: الحدائق الناضرة 146:22.89- التهذيب 137:9 ح 577.90- قرب الإسناد: 119.91- مصابيح الأحکام - للسيّد محمّد مهدي بحرالعلوم، «مخطوط».92- مسالک الإفهام 360:5.93- أقول: الأقوي إبتناء البحث علي کون القبض في الأفعال الخارجيّة أو المرتبطة بألاُمور القلبيّة (مؤلّف عفي عنه).94- کذا في النسخة.95- جواهر الکلام 66:28.96- کشف الغطاء 251:4.97- رياض المسائل 102:10.98- مسالک الأفهام 360:5.99- تذکرة الفقهاء 432:2.100- راجع: نفس المصدر.101- رياض المسائل 102:10.102- مسالک الأفهام 361:5.103- و فيه تأمّل عندي فإنّهما و حاصلان عن الحاجة اليهما کما هو ظاهر (مؤلّف عفي عنه).104- و من المحتمل أنّه هو العلّامة الفقيه الشيخ محمّد باقر النجفي الإصفهاني المتوفّي عام 1301 ه، و هو من تلاميذ شيخنا الأعظم الأنصاري «قدّس سرّهما»، و هو أيضاً من أساتيد المصنّف الفقيه.105- تذکرة الفقهاء 25:2.106- راجع وسائل الشيعة 178:19، باب 4، کتاب الوقوف و الصدقات. (طبعة مؤسسة آلالبيت).107- الحدائق الناضرة 147:22.108- منهم المحقّق الحلّي في الشرائع و العلّامة الحلّي في التحرير راجع شرايع الإسلام 171:2 و تحرير الأحکام 291 - 292:3 م 4650.109- مسالک الأفهام 360:5.110- تحرير الأحکام 313:3 م 4697.111- قواعد الأحکام 393:2.112- و هو المحقّق الکرکي في جامع المقاصد 57:9.113- کما نقل عنه السيّد محمّد باقر حجة الإسلام الشفتي «قدس سره» في رسالة الوقف / 130.114- المجموع 326:15.115- تذکرة الفقهاء 432:2.116- هو العلّامة الفقيه المحقّق السيّد محمّد باقر المعروف بحجّة الاسلام الشفتي المتوفّي 1260 ه. ق.117- رسالة الوقف ص 121 المطبوعة بتحقيق سماحة الدکتور السيّد احمد التويسرکاني من منشورات أسوة عام 1379 ه. ش.118- الکافي 31:7 ح 7.119- الإستبصار 102:4 ح 390.120- الکافي 37:7 ح 36.121- رسالة الوقف (السيّد الشفتي) 121 - 122.منبع: مؤسسه فرهنگي، مطالعاتي الزهراتصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 469]
صفحات پیشنهادی
قبض الوقف
قبض الوقف نويسنده: منيرالدين بروجردي اصفهاني - مهدي باقري مقدمه يکي از چهرههاي درخشان علمي شيعه در قرن چهاردهم هجري فقيه محقّق و اصولي مدقّق علّامه آيةاللّه العظمي ...
قبض الوقف نويسنده: منيرالدين بروجردي اصفهاني - مهدي باقري مقدمه يکي از چهرههاي درخشان علمي شيعه در قرن چهاردهم هجري فقيه محقّق و اصولي مدقّق علّامه آيةاللّه العظمي ...
پژوهشي در مسألهي قبض و قبول در عقد وقف
شيخ طوسي قدس سره در کتاب مبسوط چنين فرموده است: فاذا وقف شيئا زال ملکه اذا قبض الموقوف عليه أو من يتولي عنه و ان لم يقبض لم يمض الوقف و لم يلزم، و قال قوم ...
شيخ طوسي قدس سره در کتاب مبسوط چنين فرموده است: فاذا وقف شيئا زال ملکه اذا قبض الموقوف عليه أو من يتولي عنه و ان لم يقبض لم يمض الوقف و لم يلزم، و قال قوم ...
قبض مال موقوفه
مثلاً شهيد دوم در مسالک ذيل عبارت صاحب شرايع مي فرمايد «لاخلاف عندنا في اشتراط القبض في تماميه الوقف حيث يترتب عليه اثره بمعني کون انتقال المک مشروطا ...
مثلاً شهيد دوم در مسالک ذيل عبارت صاحب شرايع مي فرمايد «لاخلاف عندنا في اشتراط القبض في تماميه الوقف حيث يترتب عليه اثره بمعني کون انتقال المک مشروطا ...
فتوایی از ملا احمد نراقی و ردیه سید شفتی (2)
... به آنها استدلال شده است، مىتوان با احاديث ديگرى هم استدلال كرد كه در وسائل الشيعه تحت عنوان: «باب ان شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه او وليه» آمده است و يكى از ...
... به آنها استدلال شده است، مىتوان با احاديث ديگرى هم استدلال كرد كه در وسائل الشيعه تحت عنوان: «باب ان شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه او وليه» آمده است و يكى از ...
بازخواني يک وقفنامه قديمي کازرون
25 ـ وقع الواقف الجليل للوقف الماءان و قبض بالتخليه واعترف بصحته عندي. 26 ـ ما ذکر فيه واضح عندي. العبدالاقل جمشيد فيروزآبادي. 27 ـ کتب العبدالاقل شهدت علي ...
25 ـ وقع الواقف الجليل للوقف الماءان و قبض بالتخليه واعترف بصحته عندي. 26 ـ ما ذکر فيه واضح عندي. العبدالاقل جمشيد فيروزآبادي. 27 ـ کتب العبدالاقل شهدت علي ...
اراضى دبّاغ محله كاردر
[ سجع مهر / بيضوى : ] « محمد حسين بن محمد على » .3 ) قد وقع الوقف الشرعى و القبض بعد اعترف الواقف لدى ، فى 12 ج 1 سنه 1309.[ سجع مهر / مربع : ] « اللهم صلّ على محمد و ...
[ سجع مهر / بيضوى : ] « محمد حسين بن محمد على » .3 ) قد وقع الوقف الشرعى و القبض بعد اعترف الواقف لدى ، فى 12 ج 1 سنه 1309.[ سجع مهر / مربع : ] « اللهم صلّ على محمد و ...
محوطه و زمين جوى شيران و غيره
[ سجلات : ][ فراز سند : ]1 ) قد وقع الوقف الصحيح الشرعى لدىّ مع القبض لدىّ فى غرة شهر ذى الحجة الحرام من شهور سنة اربع و ثلاث مائة بعد الالف 1304 .2 ) بسم اللّه ؛ اعترف ...
[ سجلات : ][ فراز سند : ]1 ) قد وقع الوقف الصحيح الشرعى لدىّ مع القبض لدىّ فى غرة شهر ذى الحجة الحرام من شهور سنة اربع و ثلاث مائة بعد الالف 1304 .2 ) بسم اللّه ؛ اعترف ...
باغات قريه ماران برزون
سجع مهر : « عبده محمد مهدى الحسينى » .10 ) بسم اللّه تعالى ؛ اعترف معروفا بالوقف و القبض لدى فى 13 شهر رجب 1316 .سجع مهر : « عبده محمد كريم الحسينى » .11 ) هو ...
سجع مهر : « عبده محمد مهدى الحسينى » .10 ) بسم اللّه تعالى ؛ اعترف معروفا بالوقف و القبض لدى فى 13 شهر رجب 1316 .سجع مهر : « عبده محمد كريم الحسينى » .11 ) هو ...
املاك زرانديد قهاب و پافجان جى
هو الواقف على السراير و الضماير فبعد ؛ غرض از نگارش اين كلمات شرعيت آيات آن ... شرعى بهقبض واقف سلمه اللّه تعالى معظم اليه دادند و ايشان هم بهتصرف و قبض خود ...
هو الواقف على السراير و الضماير فبعد ؛ غرض از نگارش اين كلمات شرعيت آيات آن ... شرعى بهقبض واقف سلمه اللّه تعالى معظم اليه دادند و ايشان هم بهتصرف و قبض خود ...
باغات و مزارع كيادجان لنجان و غيره
بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعينالحمد للّه الواقف على الضمائر و المطّلع على ... جارى شد ، و وقف به تصرف متولى داده شد ، و واقف قبض شرعى نمود وقفا صحيحا شرعيا ...
بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعينالحمد للّه الواقف على الضمائر و المطّلع على ... جارى شد ، و وقف به تصرف متولى داده شد ، و واقف قبض شرعى نمود وقفا صحيحا شرعيا ...
-
گوناگون
پربازدیدترینها