واضح آرشیو وب فارسی:شهیدنیوز: شهیدخبر(شهیدنیوز): عقدت المحکمة الجزائیة بأمانة العاصمة صنعاء الیوم الخمیس أولى جلساتها لمحاکمة عدد من "العملاء" و"الخونة" المتهمین بجرائم العدوان على الیمن.وشمل قرار الاتهام سبعة متهمین على رأسهم الفار عبد ربه منصور هادی لمشارکتهم فی العدوان على الیمن وکان لها الید الداعمة فی نقل الإحداثیات والمشارکة فی قتل الأبریاء من أبناء الشعب الیمنی وتدمیر بنیته التحتیة . وأقرت المحکمة النشر عن المتهمین الفارین من وجه العدالة وهم عبد ربه منصور هادی، ریاض یاسین، سلطان العتوانی، عبد العزیز جباری، أحمد عوض بن مبارک، علی حسن الأحمدی، عبد الوهاب الآنسی، بأن علیهم الحضور الى الجلسة القادمة بتاریخ 12 دیسمبر 2015م، وکذا حضور أولیاء الدم والمجنی علیهم الجلسة. وأوضح مصدر قضائی لوکالة الأنباء الیمنیة "سبأ" ان المحکمة الجزائیة بدأت بمحاکمة المتهمین عملا بنص الماده (221) إجراءات جزائیة وبناء على موافقة مکتب النیابة العامة المتهمین المذکورین للمحاکمة امام المحکمه الجزائیة المتخصصة لمحاکمتهم غیابیا بناء بنص الماده (286) اجراءات جزائیة بصفتهم فارین من وجه العدالة والحکم علیهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا کما تطلب النیابة العامه على المتهمین بالعقوبة التکمیلیة عملا بنص الماده (100-101) عقوبات. وأضاف المصدر " إن الفار عبد ربه منصور هادی متهم بکونه منتحلا لصفة رئیس الجمهوریة بعد إنتهاء فترة ولایته فی 21 فبرایر2015م وارتکب الجرائم التالیة : 1) ارتکب أفعالا بقصد المساس بإستقلال الجمهوریة وسلامة اراضیها بأن طلب من دول العدوان - السعودیة وحلفائها الإعتداء جوا وبرا وبحرا على أراضی الجمهوریة الیمنیة بإستخدام الصواریخ والقنابل المحرمة دولیا وإحتلال أجزاء من أراضیها وإدخال جنود العدوان والعصابات المسلحة من الإرهابیین إلى البلاد لتدمیرها مما أسفر عن جرائم إبادة جماعیة فی صفوف المواطنین فی مختلف محافظات الجمهوریة من قتل وجرح عشرات الالاف وتدمیر المنشآت العامة والخاصة والمساکن والطرق والمشاریع ذات النفع العام وعلى النحو المبین بالأوراق . 2) أرتکب افعالا إجرامیة بقصد إضعاف القوات المسلحة بأن : أ- خرب وأتلف وعطل المواقع والقواعد والمنشآت العسکریة والمصانع والطائرات ومنظومة الدفاع الجوی من رادارات وصواریخ وطرق المواصلات ووسائل النقل والمرافق والذخائر والمؤن مما أعد للدفاع عن البلاد، کأن من شأن ذلک الحاق الضرر بالاستعدادات الحربیة للدفاع عن البلاد والعملیات الحربیه للقوات المسلحة وإضعاف الروح المعنویة للشعب وعلى النحو المبین بالأوراق. ب)- أفشى أسرار من اسرار الدفاع عن البلاد بأن تبوأ لنفسه مکانا فی غرف عملیات العدوان لتحدید الاماکن والأهداف التی تم قصفها وتدمیرها عسکریة ومدنیة وأمد العدوان السعودی وحلفائه بالمعلومات وصار مرشدا فی عدوانهم على الجمهوریة بتواجده فی دولة العدوان وغرف العملیات لتحدید الاهداف المدنیه والعسکریة لیتم قصفها بالأسلحة المحرمة دولیا وعلى النحو المبین بالأوراق. 3) أ- سعى لدولة العدوان - السعودیة وحلفائها - وممن یعملون لمصلحتها لطلب الاستمرار فی العدوان على الیمن ارضا وشعبا وکأن من شأن ذلک الاضرار بمرکز الجمهوریة الحربی والسیاسی والدبلوماسی والاقتصادی وعلى النحو المبین بالأوراق. ب- سلم دول العدوان - السعودیة وحلفائها- ومن یعملون لمصلحتها معلومات وخرائط ورسوم وأفشى لهم اسرارا دفاعیة عن المواقع العسکریة والمصالح الحکومیة والهیئات العامة والمؤسسات ذات النفع العام والبنی التحتیة لقصفها بالطیران والصواریخ بهدف تدمیرها وعلى النحو المبین بالأوراق. 4) إحداث إنفجارات وحرائق فی أموال ثابتة ومنقولة جراء القصف بالصواریخ جوا وبحرا على المدن والقرى السکنیة والمنشآت ذات النفع العام وفی أماکن آهلة بالسکان وعلى النحو المبین فی الاوراق. 5- عرض للخطر عمدا وسائل النقل البریة والبحریة والجویة بان تم استهدافها بالصواریخ فی الطرقات العامة والموانئ البحریة للسفن والمطارات وتدمیر الطائرات فی مرابطها على النحو المبین بالأوراق . ب- أتلف وعطل وسائل الإتصاﻻت السلکیة واللاسلکیة المخصصه للنفع العام بان تم استهداف ابراج الاتصالات ومحطات الاتصالات بالصواریخ جوا من الطائرات وبحرا من البوارج مما أدى الى اتلافها کلیا وعلى النحو المبین بالأوراق . وبین المصدر أن المتهمین من الثانی وحتى السابع متهمین بالإشتراک فی اتفاق جنائی مع المتهم الاول وساعدوا وساهموا وحرضوا على ارتکاب الجرائم المثبته فی البند( 1-10) بان حضروا معه لقاءاته مع حکام دولة العدوان السعودیه وحلفائها وجوزوا له وشارکوه تقدیم طلب العدوان على ابناء الشعب لقتلهم وإبادتهم جماعیا وسفک دمائهم وتدمیر الممتلکات العامه والخاصة فی جرائم لم یشهد لها التاریخ مثیلا وتدمیر بناه التحتیة وفقدوا مکتسباته ووقعت تلک الجرائم بناء على ذلک الاتفاق والتحریض والمساهمة وعلى النحو المبین بالأوراق. الامر المعاقب علیه طبقا لنصوص بالمواد (16،21 ،23 ،24 ،125، 126، 127، 128، 129، 137، 138، 140، 141، 142، 174، 234، 236، 241، 242، 321) القانون رقم لسنة 94 م بشان الجرائم والعقوبات. فارس نیوز.
پنجشنبه ، ۱۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهیدنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]